السيد الخميني

303

تحرير الوسيلة

مسألة 3 - لو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط ، ولو أذنت بعد ذلك جاز من غير فرق بين النكاح الدائم والمنقطع . مسألة 4 - لو شرط أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم الشرط . فصل في القسم والنشوز والشقاق لكن واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به وإن كان حق الزوج أعظم ، ومن حقه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ولو إلى أهلها حتى لعيادة والدها أو في عزائه ، بل ورد أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذنه إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها ، وتفصيل ذلك كله موكول إلى محله ، وأما حقها عليه فهو أن يشبعها ويكسوها ، وأن يغفر لها إذا جهلت ولا يقبح لها وجها كما ورد في الأخبار ، والتفصيل موكول إلى محله . مسألة 1 - من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حق المبيت عندها والمضاجعة معها في كل ليلة ، بل ولا في كل أربع ليال ليلة على الأقوى ، بل القدر اللازم أن لا يهجرها ولا يذرها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا مطلقة ، نعم لها عليه حق المواقعة في كل أربعة أشهر مرة كما مر ، وإن كانت عنده أكثر من واحدة فإن بات عند إحداهن يجب عليه أن يبيت عند غيرها أيضا ، فإن كن أربع وبات عند إحداهن طاف على غيرها لكل منهن ليلة ، ولا يفضل بعضهن على بعض ، وإن لم تكن أربع يجوز له تفضيل بعضهن ، فإن تك عنده مرأتان يجوز له أن يأتي إحداهما ثلاث